مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
170
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وفي موضع آخر عند ذكر سنن وآداب غسل الجنابة قال : « ومنها : الاتّزار وقت الغسل في حال الارتماس والترتيب ولا سيّما تحت السماء » « 1 » . ( انظر : غسل ) 3 - الاتزار المكروه : صرّح بعض فقهائنا بكراهة الاتّزار فوق القميص حال الصلاة . قال الشيخ المفيد : « ويكره للإنسان أن يصلّي في قميص قد شدّ عليه من ظاهره مئزر أو غيره من الثياب » « 2 » . وقال سلّار : « وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب » « 3 » . وقال الشيخ الطوسي : « ويكره أن يأتزر الإنسان فوق القميص » « 4 » . وقال أيضاً : « ويكره أن يأتزر فوق القميص » « 5 » . وقال ابن إدريس الحلّي : « الأولى أن يأتزر تحته [ / القميص ] ، ولا يجعل المئزر فوقه فإنّه مكروه » « 6 » . والدليل على ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » . وأنكر كثير من الفقهاء ذلك بحجّة أنّ الوارد في رواية أبي بصير كراهة التوشّح لا الاتّزار . قال المحقّق الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة ؛ لرواية أبي بصير . . . والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه ، ودلّ على كراهة التوشّح رواية أبي بصير » « 8 » . وقال العلّامة الحلّي : « ويكره أن يأتزر فوق القميص ، ذكره الشيخان والسيد المرتضى ومتابعوهم . . . والذي أذهب إليه كراهية التوشّح فوق
--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 186 . ( 2 ) المقنعة : 152 . ( 3 ) المراسم : 64 . ( 4 ) النهاية : 97 . ( 5 ) المبسوط 1 : 83 . ( 6 ) السرائر 1 : 261 . ( 7 ) الوسائل 4 : 395 - 396 ، ب 24 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 8 ) المعتبر 2 : 96 .